Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 273

Contributors:

P.273
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَا تُقَبِّلْهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِه وإِنْ تَقَبَّلْتَهَا بِالنِّصْفِ والثُّلُثِ فَلَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلْتَهَا بِه لأَنَّ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ مَضْمُونَانِ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا قَالَ لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَ فِيهَا شَيْئاً 9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنِّي لأَكْرَه أَنْ أَسْتَأْجِرَ رَحًى وَحْدَهَا ثُمَّ أُؤَاجِرَهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتُهَا بِه إِلَّا أَنْ يُحْدَثَ فِيهَا حَدَثٌ أَوْ تُغْرَمَ فِيهَا غَرَامَةٌ 10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيه الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مَرْعًى يَرْعَى فِيه بِخَمْسِينَ دِرْهَماً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَأَرَادَ أَنْ يُدْخِلَ مَعَه مَنْ يَرْعَى فِيه ويَأْخُذَ مِنْهُمُ الثَّمَنَ قَالَ فَلْيُدْخِلْ مَعَه مَنْ شَاءَ بِبَعْضِ مَا أَعْطَى وإِنْ أَدْخَلَ مَعَه بِتِسْعَةٍ وأَرْبَعِينَ وكَانَتْ غَنَمُه بِدِرْهَمٍ فَلَا بَأْسَ وإِنْ هُوَ رَعَى فِيه قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَه بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُمْ فَلَا بَأْسَ ولَيْسَ لَه أَنْ يَبِيعَه ( 1 ) بِخَمْسِينَ دِرْهَماً ويَرْعَى مَعَهُمْ ولَا بِأَكْثَرَ مِنْ خَمْسِينَ ولَا يَرْعَى مَعَهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِي الْمَرْعَى عَمَلاً حَفَرَ بِئْراً أَوْ شَقَّ نَهَراً أَوْ تَعَنَّى فِيه ( 2 ) بِرِضَا أَصْحَابِ الْمَرْعَى فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِه بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاه بِه لأَنَّه قَدْ عَمِلَ فِيه عَمَلاً فَبِذَلِكَ يَصْلُحُ لَه بَابُ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ ثُمَّ يُقَبِّلُه مِنْ غَيْرِه بِأَكْثَرَ مِمَّا تَقَبَّلَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ
Footnote
( 1 ) لا ينافي ما مر من جواز إجارة البعض في المسكن بجميع ما استأجره لأنه يحتمل أن يكون حكم الدار غير حكم المرعى ولذا أوردهما المصنف . ( آت ) ( 2 ) التعني من العناء بمعنى التعب . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 273 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري