Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 245

Contributors:

P.245
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدِيَ الدَّرَاهِمُ الْوَضَحُ ( 1 ) فَيَلْقَانِي فَيَقُولُ لِي كَيْفَ سِعْرُ الْوَضَحِ الْيَوْمَ فَأَقُولُ لَه كَذَا وكَذَا فَيَقُولُ ألَيْسَ لِي عِنْدَكَ كَذَا وكَذَا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَضَحاً فَأَقُولُ بَلَى فَيَقُولُ لِي حَوِّلْهَا إِلَى دَنَانِيرَ بِهَذَا السِّعْرِ وأَثْبِتْهَا لِي عِنْدَكَ فَمَا تَرَى فِي هَذَا فَقَالَ لِي إِذَا كُنْتَ قَدِ اسْتَقْصَيْتَ لَه السِّعْرَ يَوْمَئِذٍ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَمْ أُوَازِنْه ولَمْ أُنَاقِدْه إِنَّمَا كَانَ كَلَامٌ بَيْنِي وبَيْنَه فَقَالَ ألَيْسَ الدَّرَاهِمُ مِنْ عِنْدِكَ والدَّنَانِيرُ مِنْ عِنْدِكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع - عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ عِنْدَه دَنَانِيرُ لِبَعْضِ خُلَطَائِه فَيَأْخُذُ مَكَانَهَا وَرِقاً فِي حَوَائِجِه وهُوَ يَوْمَ قُبِضَتْ سَبْعَةٌ وسَبْعَةٌ ونِصْفٌ بِدِينَارٍ وقَدْ يَطْلُبُ صَاحِبُ الْمَالِ بَعْضَ الْوَرِقِ ولَيْسَتْ بِحَاضِرَةٍ فَيَبْتَاعَهَا لَه مِنَ الصَّيْرَفِيِّ بِهَذَا السِّعْرِ ونَحْوِه ثُمَّ يَتَغَيَّرُ السِّعْرُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَسِبَا حَتَّى صَارَتِ الْوَرِقُ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَماً بِدِينَارٍ فَهَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لَه وإِنَّمَا هِيَ بِالسِّعْرِ الأَوَّلِ حِينَ قَبَضَ كَانَتْ سَبْعَةٌ وسَبْعَةٌ ونِصْفٌ بِدِينَارٍ قَالَ إِذَا دَفَعَ إِلَيْه الْوَرِقَ بِقَدْرِ الدَّنَانِيرِ فَلَا يَضُرُّه كَيْفَ الصُّرُوفُ ولَا بَأْسَ ( 2 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عَلَيْه دَنَانِيرُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ قِيمَتَهَا دَرَاهِمَ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَه عَلَى رَجُلٍ دَنَانِيرُ فَأَحَالَ عَلَيْه رَجُلاً آخَرَ بِالدَّنَانِيرِ أيَأْخُذُهَا دَرَاهِمَ بِسِعْرِ الْيَوْمِ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ 6 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ
Footnote
( 1 ) الوضح - محركة - : الدرهم الصحيح . ( القاموس ) ( 2 ) ( بقدر الدنانير ) أي بقيمة يوم الدفع كما هو المشهور ويدل عليه أخبار أخر . وقال في الدروس : لو نقص زائد عماله كان الزائد أمانة سواء كان غلطا أو عمدا وفاقا للشيخ . ( آت )