پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 228

پدیدآورندگان:

ص۲۲۸
بَابُ شِرَاءِ السَّرِقَةِ والْخِيَانَةِ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع - عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ والسَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَه غَيْرُه فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ ( 1 ) 2 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وغَنَمِ الصَّدَقَةِ وهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الإِبِلُ والْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ وغَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِه حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه قِيلَ لَه فَمَا تَرَى فِي مُصَدِّقٍ يَجِيئُنَا فَيَأْخُذُ صَدَقَاتِ أَغْنَامِنَا فَنَقُولُ بِعْنَاهَا فَيَبِيعُنَاهَا فَمَا تَرَى فِي شِرَائِهَا مِنْه قَالَ إِنْ كَانَ قَدْ أَخَذَهَا وعَزَلَهَا فَلَا بَأْسَ قِيلَ لَه فَمَا تَرَى فِي الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ يَجِيئُنَا الْقَاسِمُ فَيَقْسِمُ لَنَا حَظَّنَا ويَأْخُذُ حَظَّه فَيَعْزِلُه بِكَيْلٍ فَمَا تَرَى فِي شِرَاءِ ذَلِكَ الطَّعَامِ مِنْه فَقَالَ إِنْ كَانَ قَبَضَه بِكَيْلٍ وأَنْتُمْ حُضُورُ ذَلِكَ الْكَيْلِ فَلَا بَأْسَ بِشِرَاه مِنْه بِغَيْرِ كَيْلٍ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ وهُوَ يَظْلِمُ قَالَ يَشْتَرِي مِنْه مَا لَمْ يَعْلَمْ أَنَّه ظَلَمَ فِيه أَحَداً 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَصْلُحُ شِرَاءُ السَّرِقَةِ والْخِيَانَةِ إِذَا عُرِفَتْ
پاورقی
( 1 ) لعل مغزاه انه إذا فرض ان السلطان اغتصب أمتعة كثير من الناس وقد ظفر أحد من المغصوب منهم على متاعه بعينه ( أو مثله ) فسرقه ثم جاء به ليبيعه فحينئذ جاز أن يشتريه أحد عنه . ( كذا في هامش المطبوع )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 228 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري