پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 221

پدیدآورندگان:

ص۲۲۱
الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مِنَ الْغَنَمِ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَيُعْطِي الرَّبَاعَ مَكَانَ الثَّنِيِّ فَقَالَ ألَيْسَ يُسْلِمُ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ ( 1 ) 7 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ ولَوْنٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِه أَوْ فَوْقَه فَقَالَ إِذَا كَانَ عَنْ طِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ ومِنْه فَلَا بَأْسَ 8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وجُذْعَانٍ وغَيْرِ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْه الْغَنَمُ عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْه أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْغَنَمِ نِصْفَهَا أَوْ ثُلُثَهَا أَوْ ثُلُثَيْهَا ويَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ ويَأْخُذُوا دُونَ شَرْطِهِمْ ولَا يَأْخُذُونَ فَوْقَ شَرْطِهِمْ والأَكْسِيَةُ أَيْضاً مِثْلُ الْحِنْطَةِ والشَّعِيرِ والزَّعْفَرَانِ والْغَنَمِ ( 2 ) 9 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي وُصَفَاءِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ وغَيْرِ مَعْلُومَةٍ ثُمَّ يُعْطِي دُونَ شَرْطِه قَالَ إِذَا كَانَ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْكَ ومِنْه فَلَا بَأْسَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ الثُّنْيَانَ والْجُذْعَانَ وغَيْرَ ذَلِكَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالَ لَا بَأْسَ بِه فَإِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْه عَلَى جَمِيعِ مَا عَلَيْه فَسُئِلَ أَنْ يَأْخُذَ صَاحِبُ الْحَقِّ نِصْفَ الْغَنَمِ أَوْ ثُلُثَهَا ويَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الْغَنَمِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ ولَا يَأْخُذُ دُونَ شَرْطِه إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِ صَاحِبِه 10 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ حَدِيدِ بْنِ
پاورقی
( 1 ) قوله : ( فيعطى الرباع ) الرباع الذي يلقى رباعيته الجمع ربع وهو في الغنم في السنة الرابعة وفي البقر والحافر في الخامسة وفى الخف في السابعة والثنى الذي تلقى ثنيته ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة وفي الخف في السنة السادسة والجمع ثنيان وثنيات والجذع قبل الثنى . ( كذا في هامش المطبوع ) ( 2 ) قوله : ( ان يأخذ صاحب الغنم نصفها ) في التهذيب ( يأخذ صاحب الغنم ) بدون كلمة ( ان ) ولعله الأصح وعلى تقدير وجوده ففي الكلام ترك والتقدير ( فسئل أن يأخذ الخ ) وبعد قوله : ( دراهم ) أيضا ترك والتقدير ( لا بأس به ولكن لا بد ان يأخذوا دون شرطهم الخ ) والذي يدل عليه ما سيأتي والله أعلم بالصواب . ( كذا في هامش المطبوع ) .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 221 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري