پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 213

پدیدآورندگان:

ص۲۱۳
بَابُ الْمَمْلُوكِ يُبَاعُ ولَه مَالٌ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ ولَه مَالٌ لِمَنْ مَالُه فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ الْبَائِعُ أَنَّ لَه مَالاً فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي وإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ ( 1 ) 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً فَوَجَدَ لَه مَالاً قَالَ فَقَالَ الْمَالُ لِلْبَائِعِ إِنَّمَا بَاعَ نَفْسَه إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَرَطَ عَلَيْه أَنَّ مَا كَانَ لَه مِنْ مَالٍ أَوْ مَتَاعٍ فَهُوَ لَه 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ ومَالَه قَالَ لَا بَأْسَ بِه قُلْتُ فَيَكُونُ مَالُ الْمَمْلُوكِ أَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَاه بِه قَالَ لَا بَأْسَ بِه ( 2 ) بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الرَّقِيقَ فَيَظْهَرُ بِه عَيْبٌ ومَا يُرَدُّ مِنْه ومَا لَا يُرَدُّ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُدْرِكَةً فَلَمْ تَحِضْ عِنْدَه حَتَّى مَضَى لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ولَيْسَ بِهَا حَمْلٌ فَقَالَ إِنْ كَانَ مِثْلُهَا تَحِيضُ ولَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ فَهَذَا عَيْبٌ تُرَدُّ مِنْه
پاورقی
( 1 ) حمل على الاشتراط وعدمه . ( 2 ) حمل على ما إذا كانا مختلفين في الجنس ويمكن ان يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار ان المملوك يملكه . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 213 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري