پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 179

پدیدآورندگان:

ص۱۷۹
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُه قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه قَالَ لَا بَأْسَ ويُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْه بِقَبْضِه وكَيْلِه قَالَ لَا بَأْسَ [ بِذَلِكَ ] 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلاً بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَه قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيه مِثْلَ مَا فِي الآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَه قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا أَنْ يَكِيلَ وقَالَ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيه كَيْلاً فَإِنَّه لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مَا يُكْرَه مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ ( 1 ) 5 - حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْه كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِه ( 2 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَضَعُ فِي أَوَّلِه وأَرْبَحُ فِي آخِرِه فَأَسْأَلُ صَاحِبِي أَنْ يَحُطَّ عَنِّي فِي كُلِّ كُرٍّ كَذَا وكَذَا فَقَالَ هَذَا لَا خَيْرَ فِيه ولَكِنْ يَحُطُّ عَنْكَ جُمْلَةً قُلْتُ فَإِنْ حَطَّ عَنِّي أَكْثَرَ مِمَّا وَضِعْتُ قَالَ لَا بَأْسَ بِه قُلْتُ فَأُخْرِجُ الْكُرَّ والْكُرَّيْنِ فَيَقُولُ الرَّجُلُ أَعْطِنِيه بِكَيْلِكَ فَقَالَ إِذَا ائْتَمَنَكَ فَلَيْسَ بِه بَأْسٌ ( 3 ) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُه ومَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ وإِنَّمَا اكْتَلْتُه لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيه فَأَبِيعُه إِيَّاه بِذَلِكَ الْكَيْلِ الَّذِي كِلْتُه قَالَ لَا بَأْسَ
پاورقی
( 1 ) الظاهر أن البايع يقول بالتخمين فلا ينافي ما مر من جواز الاعتماد على قول البايع ويمكن حمله على الكراهة كما هو ظاهر الخبر . ( آت ) ( 2 ) قال الأزهري : الكر : ستون قفيزا وثمانية مكاكيك والمكوك - بشد الكاف - صاع ونصف فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقا وكل وسق ستون صاعا . ( النهاية ) ( 3 ) يدل على جواز الاستحطاط بعد الصفقة مع الخسران بوجه خاص ، والمشهور الكراهة مطلقا والله يعلم . ( آت ) والاستحطاط ان يطلب المشترى من البايع ان ينقص له من الثمن .