Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 141

Contributors:

P.141
ع لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ ( 1 ) 16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنِ الأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص كَانَ يَقُولُ فِي الدَّابَّةِ إِذَا سَرَّحَهَا أَهْلُهَا أَوْ عَجَزُوا عَنْ عَلَفِهَا أَوْ نَفَقَتِهَا فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا قَالَ وقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَه فِي مَضِيعَةٍ فَقَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلأٍ ومَاءٍ وأَمْنٍ فَهِيَ لَه يَأْخُذُهَا مَتَى شَاءَ وإِنْ تَرَكَهَا فِي غَيْرِ كَلأٍ ولَا مَاءٍ فَهِيَ لِمَنْ أَحْيَاهَا 17 - سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ أَنَّه سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَه فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ومِثْلَهَا ( 2 ) مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا بَابُ الْهَدِيَّةِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص الْهَدِيَّةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُه هَدِيَّةُ مُكَافَأَةٍ وهَدِيَّةُ مُصَانَعَةٍ وهَدِيَّةٌ لِلَّه عَزَّ وجَلَّ ( 3 ) 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَه الضَّيْعَةُ الْكَبِيرَةُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْمِهْرَجَانِ أَوِ النَّيْرُوزِ أَهْدَوْا إِلَيْه الشَّيْءَ لَيْسَ هُوَ عَلَيْهِمْ يَتَقَرَّبُونَ بِذَلِكَ إِلَيْه فَقَالَ ألَيْسَ هُمْ مُصَلِّينَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلْيَقْبَلْ هَدِيَّتَهُمْ ولْيُكَافِهِمْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّه ص قَالَ لَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ وكَانَ ذَلِكَ مِنَ الدِّينِ ولَوْ أَنَّ كَافِراً أَوْ مُنَافِقاً أَهْدَى إِلَيَّ
Footnote
( 1 ) المشهور بين الأصحاب كراهة التقاط هذه الأشياء وأشباهها مما تقل قيمتها وتعظم منفعتها لورود النهى عنها في بعض الأخبار وإنما حكموا بالكراهة جمعا . ( آت ) ( 2 ) هكذا في الفقيه . وفي التهذيب ( أو مثلها ) يعنى إذا تلفت عنده . ( 3 ) المصانعة : الرشوة .