Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 125

Contributors:

P.125
قَالَ كَسْبُ الْحَرَامِ يَبِينُ فِي الذُّرِّيَّةِ ( 1 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالاً أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِه حَلَالاً وحَرَاماً وقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ ولَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْه والْحَرَامَ وقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّه جَلَّ اسْمُه رَضِيَ مِنَ الأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وسَائِرُ الأَمْوَالِ لَكَ حَلَالٌ ( 2 ) 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنْ رَجُلٍ سَمَّاه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْقَاسِمِ الْجَعْفَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ تَشَوَّفَتِ الدُّنْيَا لِقَوْمٍ حَلَالاً مَحْضاً فَلَمْ يُرِيدُوهَا فَدَرَجُوا - ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَلَالاً وشُبْهَةً ( 3 ) فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الشُّبْهَةِ وتَوَسَّعُوا مِنَ الْحَلَالِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ آخَرِينَ حَرَاماً وشُبْهَةً فَقَالُوا لَا حَاجَةَ لَنَا فِي الْحَرَامِ وتَوَسَّعُوا فِي الشُّبْهَةِ ثُمَّ تَشَوَّفَتْ لِقَوْمٍ حَرَاماً مَحْضاً فَيَطْلُبُونَهَا فَلَا يَجِدُونَهَا والْمُؤْمِنُ فِي الدُّنْيَا يَأْكُلُ بِمَنْزِلَةِ الْمُضْطَرِّ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَا دَاوُدُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يَنْمِي وإِنْ نَمَى لَا يُبَارَكُ لَه فِيه ومَا أَنْفَقَه لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْه ومَا خَلَّفَه كَانَ زَادَه إِلَى النَّارِ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَه مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَه مَا يَدْخُلُ عَلَيْه مِنْ ثَمَرَةِ هَذِه الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَه أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاه مِنَ السَّرِقَةِ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ أَصْلُه حَرَامٌ ولَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُه
Footnote
( 1 ) أي أثره من الفقر وسوء الحال . ( آت ) ( 2 ) خصصه الأصحاب بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه فلو عرفها تعين الدفع إلى المالك بأجمعه ولو علم المالك ولم يعلم المقدار صالحه ولو علم المقدار خاصة وجب الصدقة به وإن زاد عن الخمس ، واختلفوا في أنه خمس أو صدقة والأخير أشهر . ( آت ) ( 3 ) تشوفت الجارية : تزينت . وتشوفت إلى الشئ : تطلعت . ودرج الرجل : مشى ودرج أي مضى لسبيله ، يقال : درج القوم إذا انقرضوا . ( الصحاح )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 125 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري