پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 481

پدیدآورندگان:

ص۴۸۱
قَلِيلاً فَتَدْعُو وتَسْأَلُه أَنْ يَتَقَبَّلَ مِنْكَ ثُمَّ تَقَدَّمْ أَيْضاً ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ عِنْدَ الثَّانِيَةِ واصْنَعْ كَمَا صَنَعْتَ بِالأُولَى وتَقِفُ وتَدْعُو اللَّه كَمَا دَعَوْتَ ثُمَّ تَمْضِي إِلَى الثَّالِثَةِ وعَلَيْكَ السَّكِينَةَ والْوَقَارَ فَارْمِ ولَا تَقِفْ عِنْدَهَا ( 1 ) 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْجِمَارِ فَقَالَ قُمْ عِنْدَ الْجَمْرَتَيْنِ ولَا تَقُمْ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ قُلْتُ هَذَا مِنَ السُّنَّةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ مَا أَقُولُ إِذَا رَمَيْتُ فَقَالَ كَبِّرْ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع خُذْ حَصَى الْجِمَارِ بِيَدِكَ الْيُسْرَى وارْمِ بِالْيُمْنَى ( 2 ) 4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وصَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ رَمْيُ الْجِمَارِ مِنْ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا ( 3 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه قَالَ لِلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ مَا حَدُّ رَمْيِ الْجِمَارِ فَقَالَ الْحَكَمُ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أرَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا كَانَا رَجُلَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِه احْفَظْ عَلَيْنَا مَتَاعَنَا حَتَّى أَرْجِعَ أكَانَ يَفُوتُه الرَّمْيُ هُوَ واللَّه مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ إِلَى غُرُوبِهَا 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه ص لِرُعَاةِ الإِبِلِ إِذَا جَاؤُوا
پاورقی
( 1 ) في الاستبصار حمل الرمي عند الزوال على الأفضل لما يأتي من جواز التقديم والتأخير . ( في ) ( 2 ) يدل على استحباب الأخذ باليسرى والرمي باليمنى . ( 3 ) ما دل عليه من أن وقت الرمي من طلوع الشمس إلى غروبها هو المشهور بين الأصحاب وأقوى سندا وقال الشيخ في الخلاف ج 1 ص 174 : لا يجوز الرمي أيام التشريق إلا بعد الزوال وقد روى رخصة قبل الزوال في الأيام كلها . وقال الصدوق في الفقيه ص 290 : وارم الجمار في كل يوم بعد طلوع الشمس إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل وقد رويت رخصة من أول النهار إلى آخره . ونقل عن ابن حمزة وابن إدريس أن وقته طول النهار وفضله عند الزوال .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 481 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري