4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ قَوْمٍ اشْتَرَوْا صَيْداً فَقَالَتْ رَفِيقَةٌ لَهُمْ اجْعَلُوا لِي فِيه بِدِرْهَمٍ فَجَعَلُوا لَهَا فَقَالَ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فِدَاءٌ ( 1 )
5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ خَرَجْنَا سِتَّةَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى مَكَّةَ فَأَوْقَدْنَا نَاراً عَظِيمَةً فِي بَعْضِ الْمَنَازِلِ أَرَدْنَا أَنْ نَطْرَحَ عَلَيْهَا لَحْماً ذَكِيّاً وكُنَّا مُحْرِمِينَ فَمَرَّ بِنَا طَائِرٌ صَافٌّ قَالَ حَمَامَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَأَحْرَقَتْ جَنَاحَه فَسَقَطَ فِي النَّارِ فَمَاتَ فَاغْتَمَمْنَا لِذَلِكَ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع بِمَكَّةَ فَأَخْبَرْتُه وسَأَلْتُه فَقَالَ عَلَيْكُمْ فِدَاءٌ وَاحِدٌ دَمُ شَاةٍ تَشْتَرِكُونَ فِيه جَمِيعاً لأَنَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْكُمْ عَلَى غَيْرِ تَعَمُّدٍ ولَوْ كَانَ ذَلِكَ مِنْكُمْ تَعَمُّداً لِيَقَعَ فِيهَا الصَّيْدُ فَوَقَعَ أَلْزَمْتُ كُلَّ رَجُلٍ مِنْكُمْ دَمَ شَاةٍ قَالَ أَبُو وَلَّادٍ وكَانَ ذَلِكَ مِنَّا قَبْلَ أَنْ نَدْخُلَ الْحَرَمَ ( 2 )
6 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ شِهَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ
بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ صَيْدِ الْبَرِّ والْبَحْرِ ومَا يَحِلُّ لِلْمُحْرِمِ مِنْ ذَلِكَ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَصِيدَ الْمُحْرِمُ السَّمَكَ ويَأْكُلَ مَالِحَه وطَرِيَّه ويَتَزَوَّدَ وقَالَ * ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وطَعامُه مَتاعاً لَكُمْ ) * ( 3 ) قَالَ مَالِحُه الَّذِي يَأْكُلُونَ وفَصْلُ مَا بَيْنَهُمَا كُلُّ طَيْرٍ يَكُونُ فِي الآجَامِ يَبِيضُ فِي الْبَرِّ ويُفْرِخُ فِي الْبَرِّ فَهُوَ مِنْ صَيْدِ الْبَرِّ ومَا
هامش
( 1 ) لعله محمول على أنهم ذبحوه أو حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم
الفداء ولم أربه قائلا . ( آت ) وفى الفقيه والتهذيب " شاة " مكان " فداء " . ( في )
( 2 ) مورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام قبل دخول الحرم وألحق جمع من الأصحاب
بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم وقال في
المدارك : هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد واما بدونه فمشكل . ( آت )
( 3 ) المائدة : 97 . ولا يحل من صيد البحر عندنا إلا ماله فلس من السمك لأكل صيد كالشافعي
" وطعامه " أي القديد المملوح وصيده الطري أو طعام الصيد أي أكله .