بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ الْحَجَّةَ فَلَا تَكْفِيه أَوْ يَأْخُذُهَا فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ أَمَرْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ رَجُلٍ حَجَّةً - فَلَا تَكْفِيه ألَه أَنْ يَأْخُذَ مِنْ رَجُلٍ أُخْرَى ويَتَّسِعَ بِهَا ويُجْزِئُ عَنْهُمَا جَمِيعاً أَوْ يُشْرِكُهُمَا جَمِيعاً إِنْ لَمْ تَكْفِه إِحْدَاهُمَا فَذَكَرَ أَنَّه قَالَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَكُونَ خَالِصَةً لِوَاحِدٍ فَإِنْ كَانَتْ لَا تَكْفِيه فَلَا يَأْخُذْهَا
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْوَلِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطَى الْحَجَّةَ فَيَدْفَعُهَا إِلَى غَيْرِه قَالَ لَا بَأْسَ بِه ( 1 )
3 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ أُوصِيَ بِحَجَّةٍ فَلَمْ تَكْفِه قَالَ فَيُقَدِّمُهَا حَتَّى يُحَجَّ دُونَ الْوَقْتِ ( 2 )
بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمُخَالِفِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّه قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أيَحُجُّ الرَّجُلُ عَنِ النَّاصِبِ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ فَإِنْ كَانَ أَبِي قَالَ فَإِنْ كَانَ أَبَاكَ فَنَعَمْ
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه الرَّجُلُ ( 3 ) يَحُجُّ عَنِ النَّاصِبِ هَلْ عَلَيْه إِثْمٌ إِذَا حَجَّ عَنِ النَّاصِبِ وهَلْ يَنْفَعُ ذَلِكَ النَّاصِبَ أَمْ لَا فَكَتَبَ لَا يَحُجَّ عَنِ النَّاصِبِ ولَا يَحُجَّ بِه ( 4 )
پاورقی
( 1 ) قال الشهيد في الدروس : لا يجوز للنائب الاستنابة إلا مع التفويض وعليه يحمل رواية
عثمان بن عيسى . ( آت )
( 2 ) هو بالباب الثاني انسب وقد مر القول في مثله .
( 3 ) يعنى الهادي عليه السلام .
( 4 ) حمل في المشهور على غير الأب . ( آت )