ويَحْضُرُ الْفِطْرُ أيُزَكِّي عَنْ نَفْسِه مِنْ مَالِ مَوْلَاه وقَدْ صَارَ لِلْيَتَامَى قَالَ نَعَمْ ( 1 )
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَمَّنْ ذَكَرَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلْ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي الْفِطْرَةُ قَالَ فَقَالَ الْفِطْرَةُ عَلَى كُلِّ مَنِ اقْتَاتَ قُوتاً فَعَلَيْه أَنْ يُؤَدِّيَ مِنْ ذَلِكَ الْقُوتِ
15 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فِي الْبَادِيَةِ لَا يُمْكِنُه الْفِطْرَةُ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِأَرْبَعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ لَبَنٍ
16 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَه الضَّيْفُ مِنْ إِخْوَانِه فَيَحْضُرُ يَوْمُ الْفِطْرِ يُؤَدِّي عَنْه الْفِطْرَةَ قَالَ نَعَمْ الْفِطْرَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مَنْ يَعُولُ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ
17 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَنْ رَأْسَيْنِ وثَلَاثَةٍ وأَرْبَعَةٍ يَعْنِي الْفِطْرَةَ
18 - أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مَالِكٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرَةِ قَالَ تُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُسْلِماً فَمُسْتَضْعَفاً وأَعْطِ ذَا قَرَابَتِكَ مِنْهَا إِنْ شِئْتَ ( 2 )
هامش
( 1 ) قال في المنتقى : قد أشرنا سابقا إلى ارسال هذا الطريق لان الكليني إنما يروى عن
محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وان تركه اتفق سهوا
وروى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتها رواية الكليني خبرا مستقلا معلقا عن محمد بن
القاسم بن الفضيل وطريقه إليه من الحسن وهو عن الحسين بن إبراهيم رضي الله عنه ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن محمد بن القاسم وصورة ايراده الأول هكذا : وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصري إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن الوصي يزكى
زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال ؟ قال : فكتب عليه السلام : لا زكاة على يتيم وصورة الثاني
وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن المملوك يموت
مولاه وهو عنه غائب في بلدة أخرى وفى يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكى عن نفسه من مال
مولاه وقد صار لليتامى ؟ قال : نعم . ( آت )
( 2 ) قد مر معنى المستضعف في كتاب الايمان والكفر ج 2 ص 404 .