5 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُمْهُورٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع أَدْخُلُ عَلَى الْقَوْمِ وهُمْ يَأْكُلُونَ وقَدْ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وأَنَا صَائِمٌ فَيَقُولُونَ أَفْطِرْ فَقَالَ أَفْطِرْ فَإِنَّه أَفْضَلُ
6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لإِفْطَارُكَ فِي مَنْزِلِ أَخِيكَ الْمُسْلِمِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِكَ سَبْعِينَ ضِعْفاً أَوْ تِسْعِينَ ضِعْفاً
بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ لَه صِيَامُ التَّطَوُّعِ إِلَّا بِإِذْنِ غَيْرِه
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَا يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَرْوَكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَشِيطِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص مِنْ فِقْه الضَّيْفِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِه ومِنْ طَاعَةِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ لَا تَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِه وأَمْرِه ومِنْ صَلَاحِ الْعَبْدِ وطَاعَتِه ونُصْحِه لِمَوْلَاه أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاه وأَمْرِه ومِنْ بِرِّ الْوَلَدِ أَنْ لَا يَصُومَ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ أَبَوَيْه وأَمْرِهِمَا وإِلَّا كَانَ الضَّيْفُ جَاهِلاً وكَانَتِ الْمَرْأَةُ عَاصِيَةً وكَانَ الْعَبْدُ فَاسِقاً عَاصِياً وكَانَ الْوَلَدُ عَاقّاً
3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ وغَيْرُه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادٍ ذَكَرَه عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِذَا دَخَلَ رَجُلٌ بَلْدَةً فَهُوَ
هامش
( 1 ) " لا تصلح " ظاهره الكراهة والمشهور بين الأصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم
المرأة ندبا مع نهى زوجها عنه والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضا وإن لم ينه وذهب جماعة
إلى الجواز مع عدم النهى وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت . ( آت )