6 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وغَيْرُه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُصِيبُه الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِه قَالَ يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ بِه رَمَقَه ولَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ( 1 )
7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع إِنَّ لَنَا فَتَيَاتٍ وشُبَّاناً لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الصِّيَامِ مِنْ شِدَّةِ مَا يُصِيبُهُمْ مِنَ الْعَطَشِ قَالَ فَلْيَشْرَبُوا بِقَدْرِ مَا تَرْوَى بِه نُفُوسُهُمْ ومَا يَحْذَرُونَ ( 2 )
بَابُ الْحَامِلِ والْمُرْضِعِ يَضْعُفَانِ عَنِ الصَّوْمِ
1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ الْحَامِلُ الْمُقْرِبُ والْمُرْضِعُ الْقَلِيلَةُ اللَّبَنِ لَا حَرَجَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُفْطِرَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لأَنَّهُمَا لَا تُطِيقَانِ الصَّوْمَ وعَلَيْهِمَا أَنْ يَتَصَدَّقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي كُلِّ يَوْمٍ يُفْطِرُ فِيه بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ وعَلَيْهِمَا قَضَاءُ كُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَتَا فِيه تَقْضِيَانِه بَعْدُ
- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَه
هامش
( 1 ) قال صاحب المدارك : هل يجب على ذي العطاش الاقتصار من الشرب على ما تندفع
به الضرورة أم يجوز له التملي من الشراب وغيره قيل بالأول لرواية عمار ( يعنى هذه الرواية )
وقيل بالثاني وهو خيرة الأكثر لاطلاق سائر الأخبار ولا ريب ان الأول أحوط انتهى . أقول : ظاهر
رواية عمار انها فيمن أصابه العطش اتفاقا من غير أن تكون له علية مقتضية له مستمرة وظاهر اخبار
الفدية انها وردت في صاحب العلة فلا يبعد أن يكون حكم الأول جواز الشرب بقدر سد الرمق والقضاء
بدون فدية وحكم الثاني وجوب الفدية وسقوط القضاء وعدم وجوب الاقتصار على سد
الرمق . ( آت )
( 2 ) قوله : " فليشربوا " قال الشهيد - رحمه الله - في الدروس : لو أفطر لخوف التلف فالأقرب
القضاء وفى الرواية " يشرب ما يمسك الرمق خاصة " . وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب
القضاء . ( آت )