يَرْوَى فَإِذَا رَوِيَ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهَا قَالَ قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ تَنْقُضُ الْمَشْطَ نَقْضاً ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ حَسَنٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الطَّامِثُ تَغْتَسِلُ بِتِسْعَةِ أَرْطَالٍ مِنْ مَاءٍ ( 2 )
3 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وغَيْرُه عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ وهِيَ فِي السَّفَرِ ولَيْسَ مَعَهَا مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهَا لِغُسْلِهَا وقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا كَانَ مَعَهَا بِقَدْرِ مَا تَغْسِلُ بِه فَرْجَهَا فَتَغْسِلُه ثُمَّ تَتَيَمَّمُ وتُصَلِّي قُلْتُ فَيَأْتِيهَا زَوْجُهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا وتَيَمَّمَتْ فَلَا بَأْسَ ( 3 )
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْحَائِضُ مَا بَلَغَ بَلَلُ الْمَاءِ مِنْ شَعْرِهَا أَجْزَأَهَا ( 4 )
5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي
هامش
( 1 ) المشط التزيين . والقرمل - كزبرج - : ما تشده المرأة في شعرها . والمسلة - بكسر الميم
وفتح السين وتشديد اللام - : الإبرة العظيمة ، " يمتشطن المقاديم " يعنى كن بكتفين بمشط مقاديم
رؤوسهن ولا يمشطن خلفها فإذا أصابها الغسل بقذر أي سبب حدث جنابة أو دم . والتروية : المبالغة
في ايصال الماء من الري . ( في ) وقال المجلسي - رحمه الله - قوله ( عليه السلام ) : " إنما يمتشطن
المقاديم " أي كن يجمعنه فلا يمنع من وصول الماء بسهولة . وقوله : " بقذر " أي بجنابة وقال في
المنتقى : قوله : " إذا أصابهن الغسل تغدر " معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقض ، قال في
القاموس : غدره : تركه وبقاه كغادره . انتهى ، وفيما عندنا من النسخ بالقاف والذال كما ذكرنا
قوله : " تنقض المشط نقضا " محمول على الاستحباب لان الجنابة أكثر وقوعا من الحيض والنقض في
كل مرة لا يخلو من عسر وحرج بخلاف الحيض فإنها في الشهر مرة ، وأيضا الخباثة الحاصلة من
الحيض أكثر منها من الجنابة فتأمل . انتهى كلامه - رحمه الله - .
( 2 ) حمل على المدني كما ذكره الصدوق - رحمه الله - .
( 3 ) يدل على اشتراط الغسل للجماع اما وجوبا أو استحبابا وعلى جواز التيمم بدلا منه
فيه . ( آت )
( 4 ) يدل على أن التسعة الأرطال للاستحباب . ( آت )