Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 567

Contributors:

P.567
ابْنُ مُسْلِمٍ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أرَأَيْتَ مَا يَأْخُذُ هَؤُلَاءِ مِنْ هَذَا الْخُمُسِ ( 1 ) مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ ويَأْخُذُ مِنَ الدَّهَاقِينِ ( 2 ) جِزْيَةَ رُؤُوسِهِمْ أمَا عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ مُوَظَّفٌ فَقَالَ كَانَ عَلَيْهِمْ مَا أَجَازُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ ولَيْسَ لِلإِمَامِ أَكْثَرُ ( 3 ) مِنَ الْجِزْيَةِ إِنْ شَاءَ الإِمَامُ وَضَعَ ذَلِكَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ ( 4 ) ولَيْسَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ شَيْءٌ وإِنْ شَاءَ فَعَلَى أَمْوَالِهِمْ ولَيْسَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ شَيْءٌ فَقُلْتُ فَهَذَا الْخُمُسُ فَقَالَ إِنَّمَا هَذَا شَيْءٌ كَانَ صَالَحَهُمْ عَلَيْه رَسُولُ اللَّه ص ( 5 ) 2 - حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُه ( 6 ) عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ مَا ذَا عَلَيْهِمْ مِمَّا يَحْقُنُونَ بِه دِمَاءَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ قَالَ الْخَرَاجُ فَإِنْ أُخِذَ مِنْ رُؤُوسِهِمُ الْجِزْيَةُ فَلَا سَبِيلَ عَلَى أَرْضِهِمْ وإِنْ أُخِذَ مِنْ أَرْضِهِمْ فَلَا سَبِيلَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه ومُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ جَرَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا تُؤْخَذَ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَعْتُوه ولَا مِنَ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِه ( 7 ) 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَجُوسِ أكَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ أمَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّه ص إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَنْ أَسْلِمُوا وإِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ ( 8 ) فَكَتَبُوا إِلَى رَسُولِ اللَّه ص
Footnote
( 1 ) أي من الذي وضع عمر على نصارى تغلب من تضعيف الزكاة ورفع الجزية . ( آت ) ( 2 ) قوله : ويأخذ من الدهاقين هكذا وجد في نسخ الكافي والتهذيب . وفى الفقيه 160 " يأخذون " ولعله الأصح . ( 3 ) كان المراد انهم إن أجازوا على أنفسهم لكن ليس العدل أن يفعل ذلك أو المراد أنه ليس لها مقدار مقدر مخصوص لكن كلما قدر لهم ينبغي أن يوضع اما على رؤوسهم واما على أموالهم . ( آت ) ( 4 ) المشهور عدم جواز الجمع بين الرؤوس والأراضي وقيل : يجوز . ( آت ) ( 5 ) الظاهر أنه عليه السلام بين أولا أن الخمس من البدع فلما لم يفهم السائل وأعاد السؤال غير ( عليه السلام ) الكلام تقية أو يكون هذا إشارة إلى ما مر سابقا من أمر الجزية . ( آت ) ( 6 ) كان المسؤول هو الصادق عليه السلام كما يظهر من الفقيه . ( آت ) ( 7 ) عته عتها وهو معتوه من باب تعب : نقص عقله من غير جنون . ( 8 ) من المنابذة ونابذت الحرب : كاشفته .