Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 541

Contributors:

P.541
الْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْخَيَّاطِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِه فَقَالَ إِذَا حَرَّكْتَه فَعَلَيْكَ زَكَاتُه قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُه ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وأَدَعُه أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عَلَيْكَ زَكَاتُه ( 1 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِه أَوْ يُعْمَلَ بِه 4 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ فَلَيْسَ عَلَيْه لِمَا مَضَى زَكَاةٌ ولَا عَلَيْه فِيمَا بَقِيَ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْه زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ثُمَّ كَانَ عَلَيْه مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِه مِنَ النَّاسِ 5 - حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُمَا قَالا لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدِّينِ والْمَالِ الصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا الْغَلَّاتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يُتَّجَرَ بِه فَإِنِ اتُّجِرَ بِه فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ فَإِنْ وُضِعَ فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِه ( 2 ) 7 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ قَالَ إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَجَبَتِ الزَّكَاةُ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ قَالَ إِذَا اتُّجِرَ بِه فَزَكِّه 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَسْأَلُه عَنِ الْوَصِيِّ أيُزَكِّي زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنِ الْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ قَالَ فَكَتَبَ ع لَا زَكَاةَ عَلَى يَتِيمٍ ( 3 )
Footnote
( 1 ) قال في التهذيبين " فعليك زكاته " يعنى تولية زكاته عن اليتيم . ( في ) ( 2 ) " وضع " - بضم الضاد - أي صار ذا ضعة وخسران . ( في ) ( 3 ) لا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبي والمجنون . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 541 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري