پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 519

پدیدآورندگان:

ص۵۱۹
أَصْحَابِنَا أَنَّه قَالَ لَيْسَ فِي التِّبْرِ زَكَاةٌ إِنَّمَا هِيَ عَلَى الدَّنَانِيرِ والدَّرَاهِمِ ( 1 ) 10 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وبُكَيْرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وأَشْبَاهِه زَكَاةٌ وإِنْ كَثُرَ بَابُ زَكَاةِ الْمَالِ الْغَائِبِ والدَّيْنِ والْوَدِيعَةِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ سَدِيرٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ لَه مَالٌ فَانْطَلَقَ بِه فَدَفَنَه فِي مَوْضِعٍ فَلَمَّا حَالَ عَلَيْه الْحَوْلُ ذَهَبَ لِيُخْرِجَه مِنْ مَوْضِعِه فَاحْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَالَ فِيه مَدْفُونٌ فَلَمْ يُصِبْه فَمَكَثَ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَ سِنِينَ ثُمَّ إِنَّه احْتَفَرَ الْمَوْضِعَ الَّذِي مِنْ جَوَانِبِه كُلِّه فَوَقَعَ عَلَى الْمَالِ بِعَيْنِه كَيْفَ يُزَكِّيه قَالَ يُزَكِّيه لِسَنَةٍ وَاحِدَةٍ لأَنَّه كَانَ غَائِباً عَنْه وإِنْ كَانَ احْتَبَسَه 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنْه مَالُه خَمْسَ سِنِينَ ثُمَّ يَأْتِيه فَلَا يُرَدُّ رَأْسُ الْمَالِ كَمْ يُزَكِّيه قَالَ سَنَةً وَاحِدَةً ( 2 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُه فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِه فَلَيْسَ عَلَيْه زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَه 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه ( 3 ) عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَه الدَّيْنُ عَلَى النَّاسِ يَحْتَبِسُ ( 4 ) فِيه الزَّكَاةَ قَالَ لَيْسَ عَلَيْه فِيه زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَه فَإِذَا قَبَضَه فَعَلَيْه
پاورقی
( 1 ) التبر - بالكسر - : الذهب والفضة أو فتاتهما قبل أن يصاغا فإذا صيغا فذهب وفضة . ( في ) ( 2 ) " فلا يرد " يعنى المال أو هو مبنى على المفعول أو هو من الورد . ( في ) وقال المجلسي - رحمه الله - : يحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التي عنده على الوجوب . لعله : فلا يزد . ( 3 ) كذا مضمرا . ( 4 ) في بعض النسخ [ يجب فيه الزكاة ] .