پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 454

پدیدآورندگان:

ص۴۵۴
عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع رَجُلٌ عَلَيْه مِنْ صَلَاةِ النَّوَافِلِ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ مِنْ كَثْرَتِه كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَلْيُصَلِّ حَتَّى لَا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى مِنْ كَثْرَتِه فَيَكُونَ قَدْ قَضَى بِقَدْرِ عِلْمِه قُلْتُ فَإِنَّه لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ مِنْ كَثْرَةِ شُغُلِه فَقَالَ إِنْ كَانَ شُغُلُه فِي طَلَبِ مَعِيشَةٍ لَا بُدَّ مِنْهَا أَوْ حَاجَةٍ لأَخٍ مُؤْمِنٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْه وإِنْ كَانَ شُغُلُه لِدُنْيَا تَشَاغَلَ بِهَا عَنِ الصَّلَاةِ فَعَلَيْه الْقَضَاءُ وإِلَّا لَقِيَ اللَّه مُسْتَخِفّاً مُتَهَاوِناً مُضَيِّعاً لِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّه ص قُلْتُ فَإِنَّه لَا يَقْدِرُ عَلَى الْقَضَاءِ فَهَلْ يَصْلُحُ لَه أَنْ يَتَصَدَّقَ فَسَكَتَ مَلِيّاً ( 1 ) ثُمَّ قَالَ نَعَمْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِصَدَقَةٍ قُلْتُ ومَا يَتَصَدَّقُ فَقَالَ بِقَدْرِ طَوْلِه وأَدْنَى ذَلِكَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ مَكَانَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وكَمِ الصَّلَاةُ الَّتِي تَجِبُ عَلَيْه فِيهَا مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ فَقَالَ لِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فَقُلْتُ لَا يَقْدِرُ فَقَالَ مُدٌّ لِكُلِّ صَلَاةِ اللَّيْلِ ومُدٌّ لِصَلَاةِ النَّهَارِ والصَّلَاةُ أَفْضَلُ والصَّلَاةُ أَفْضَلُ 14 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ اعْلَمْ أَنَّ النَّافِلَةَ بِمَنْزِلَةِ الْهَدِيَّةِ مَتَى مَا أُتِيَ بِهَا قُبِلَتْ ( 2 ) 15 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ ع كَانَ إِذَا اهْتَمَّ تَرَكَ النَّافِلَةَ 16 - وعَنْه عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ أَوْ غَيْرِه عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ لِلْقُلُوبِ إِقْبَالاً وإِدْبَاراً فَإِذَا أَقْبَلَتْ فَتَنَفَّلُوا وإِذَا أَدْبَرَتْ فَعَلَيْكُمْ بِالْفَرِيضَةِ 17 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع يَكُونُ عَلَيَّ الصَّلَاةُ النَّافِلَةُ مَتَى أَقْضِيهَا فَكَتَبَ ع أَيَّةَ سَاعَةٍ شِئْتَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ
پاورقی
( 1 ) لعله سكت عليه السلام لئلا يتجرى السائل على ترك الصلاة . ( 2 ) يدل على جواز تقديم النوافل على أوقاتها وتأخيرها عنها وحمل في المشهور على العذر .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 454 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري