Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 405

Contributors:

P.405
سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وفِي ثَوْبِه عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أيُعِيدُ صَلَاتَه فَقَالَ إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلَا يُعِيدُ 3 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَوْ أَبِي جَعْفَرٍ ص قَالَ لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ مِنْ دَمٍ لَمْ تُبْصِرْه غَيْرَ دَمِ الْحَيْضِ ( 1 ) فَإِنَّ قَلِيلَه وكَثِيرَه فِي الثَّوْبِ إِنْ رَآه أَوْ لَمْ يَرَه سَوَاءٌ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْه إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَه فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَه فَاغْسِلْه كُلَّه وإِنْ صَلَّيْتَ فِيه فَأَعِدْ صَلَاتَكَ 5 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَانَ الْخَادِمِ ( 2 ) قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الرَّجُلِ ص أَسْأَلُه عَنِ الثَّوْبِ يُصِيبُه الْخَمْرُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ أيُصَلَّى فِيه أَمْ لَا فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اخْتَلَفُوا فِيه فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيه فَإِنَّ اللَّه إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تُصَلِّ فِيه ( 3 ) فَكَتَبَ ع لَا تُصَلِّ فِيه فَإِنَّه رِجْسٌ قَالَ وسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَه لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّه يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ أَوْ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّه أيُصَلِّي فِيه قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَه قَالَ لَا يُصَلِّ فِيه حَتَّى يَغْسِلَه 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيه جَنَابَةٌ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِه قَالَ عَلَيْه أَنْ يَبْتَدِئَ الصَّلَاةَ قَالَ وسَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وفِي ثَوْبِه جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِه ثُمَّ عَلِمَ قَالَ قَدْ مَضَتْ صَلَاتُه ولَا شَيْءَ عَلَيْه
Footnote
( 1 ) في بعض النسخ بدون " لم " أي لقلته أو كان جاهلا ثم علم . ( 2 ) هو من أصحاب أبي الحسن الثالث عليه السلام . ( 3 ) الظاهر أن الضمير في " تصل فيه " راجع إلى الثوب المتنجس بالخمر وضمير فإنه أيضا راجع إلى الثوب باعتبار رجاسته بالخمر والقول بارجاعه إلى لحم الخنزير باعتبار تذكير الضمير وتأنيث الخمر بعيد عن سوق الكلام فتدبر ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 405 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري