پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 395

پدیدآورندگان:

ص۳۹۵
5 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ يُصَلِّي فِي سَرَاوِيلَ لَيْسَ مَعَه غَيْرُه قَالَ يَجْعَلُ التِّكَّةَ عَلَى عَاتِقِه ( 1 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا مَعَه حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ الْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ مُرْتَدِياً بِه ( 2 ) قَالَ يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِه مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِه 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ وأَنْتَ تُصَلِّي ولَا تَتَّزِرْ بِإِزَارٍ فَوْقَ الْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّه مِنْ زِيِّ الْجَاهِلِيَّةِ 8 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وإِزَارُه مُحَلَّلَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ ص حَنِيفٌ ( 3 ) 9 - أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَّزِراً بِه قَالَ لَا بَأْسَ بِه إِذَا رَفَعَه إِلَى الثُّنْدُوَتَيْنِ ( 4 ) 10 - وعَنْه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْه تَحْتَ ثَوْبِه قَالَ إِذَا كَانَ عَلَيْه ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلَا بَأْسَ وإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلَا يَجُوزُ لَه ذَلِكَ وإِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً ولَمْ يُدْخِلِ الأُخْرَى فَلَا بَأْسَ 11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ ودِرْعٍ وخِمَارٍ ولَا يَضُرُّهَا بِأَنْ تُقَنِّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَتَّزِرُ
پاورقی
( 1 ) التكة : رباط السراويل . ( 2 ) في بعض النسخ ؟ [ مؤتزرا به ] . ( 3 ) يدل على أن شد الإزار أولى وحمل على عدم كشف العورة في حال من أحوال الصلاة . ( آت ) ( 4 ) الثندوتان للرجل كالثديين للمرأة .