Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 382

Contributors:

P.382
مَعَه إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً قَرَأْتَ فِيهَا وفِي الَّتِي تَلِيهَا وإِنْ سَبَقَكَ بِرَكْعَةٍ جَلَسْتَ فِي الثَّانِيَةِ لَكَ والثَّالِثَةِ لَه حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ قِيَاماً قَالَ وقَالَ إِذَا وَجَدْتَ الإِمَامَ سَاجِداً فَاثْبُتْ مَكَانَكَ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَه وإِنْ كَانَ قَاعِداً قَعَدْتَ وإِنْ كَانَ قَائِماً قُمْتَ 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَدْرَكْتَ الإِمَامَ قَدْ رَكَعَ فَكَبَّرْتَ ورَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَه فَقَدْ أَدْرَكْتَ الرَّكْعَةَ فَإِنْ رَفَعَ الإِمَامُ رَأْسَه قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع فِي الرَّجُلِ إِذَا أَدْرَكَ الإِمَامَ وهُوَ رَاكِعٌ فَكَبَّرَ وهُوَ مُقِيمٌ صُلْبَه ثُمَّ رَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَأْسَه فَقَدْ أَدْرَكَ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وهُمْ فِي الصَّلَاةِ وقَدْ سَبَقَه الإِمَامُ بِرَكْعَةٍ أَوْ أَكْثَرَ فَيَعْتَلُّ الإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِه فَيَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْه فَيُقَدِّمُه ( 1 ) فَقَالَ يُتِمُّ صَلَاةَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِه ( 2 ) عَنِ الْيَمِينِ والشِّمَالِ فَكَانَ الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِمْ بِيَدِه التَّسْلِيمَ وانْقِضَاءَ صَلَاتِهِمْ وأَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَه أَوْ بَقِيَ عَلَيْه 8 - عَنْه عَنِ الْفَضْلِ وعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً فَأَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَه فَصَلَّى بِهِمْ أيُجْزِئُهُمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِه وهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً فَقَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وهُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَه أَنْ يَنْوِيَهَا صَلَاةً فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَه صَلَاةً أُخْرَى ( 3 )
Footnote
( 1 ) لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ والمشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الاجماع على عدم الوجوب وظاهر بعض الأخبار الوجوب . ( آت ) ( 2 ) قوله : " أومأ إليهم بيده " لا خلاف فيه بين الأصحاب . ( آت ) ( 3 ) أي يستحب العبادة ويمكن أن ينوى قضاء أو نافلة ويدل على أن بطلان صلاة الأمام لا يجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 382 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري