بَابُ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ وفِي بَطْنِهَا صَبِيٌّ يَتَحَرَّكُ ( 1 )
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ ويَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا أيُشَقُّ بَطْنُهَا ويُخْرَجُ الْوَلَدُ قَالَ فَقَالَ نَعَمْ ويُخَاطُ بَطْنُهَا
2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وفِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْه فَشُقَّ بَطْنُهَا وأُخْرِجَ الْوَلَدُ وقَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ وَلَدُهَا فِي بَطْنِهَا فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَه فَيُقَطِّعَه ويُخْرِجَه إِذَا لَمْ تَرْفُقْ بِه النِّسَاءُ
بَابُ غُسْلِ الأَطْفَالِ والصِّبْيَانِ والصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ السِّقْطُ إِذَا تَمَّ لَه أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ غُسِّلَ
2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ وزُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّبِيِّ مَتَى يُصَلَّى عَلَيْه قَالَ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاةَ قُلْتُ مَتَى تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْه فَقَالَ إِذَا كَانَ ابْنَ سِتِّ سِنِينَ والصِّيَامُ إِذَا أَطَاقَه
3 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ رَأَيْتُ ابْناً لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي حَيَاةِ أَبِي جَعْفَرٍ ع يُقَالُ لَه - عَبْدُ اللَّه فَطِيمٌ ( 2 ) قَدْ دَرَجَ
Footnote
( 1 ) قد مر الباب والحديثان آنفا بأدنى اختلاف . راجع ص 155 من الكتاب .
( 3 ) الفطيم : الطفل الذي انتهى مدة رضاعة . ودرج أي مشى . ( مجمع البحرين ) .