پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 148

پدیدآورندگان:

ص۱۴۸
بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الثِّيَابِ لِلْكَفَنِ ومَا يُكْرَه 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ أَجِيدُوا أَكْفَانَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا زِينَتُهُمْ 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَأَلْبِسُوه مَوْتَاكُمْ ( 1 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ وغَيْرِه عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص لَيْسَ مِنْ لِبَاسِكُمْ شَيْءٌ أَحْسَنَ مِنَ الْبَيَاضِ فَأَلْبِسُوه وكَفِّنُوا فِيه مَوْتَاكُمْ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي كَفَنِه ثَوْبٌ كَانَ يُصَلِّي فِيه نَظِيفٌ فَإِنَّ ذَلِكَ ( 2 ) يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا كَانَ يُصَلِّي فِيه 5 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ كِسْوَةِ الْكَعْبَةِ شَيْئاً فَقَضَى بِبَعْضِه حَاجَتَه وبَقِيَ بَعْضُه فِي يَدِه هَلْ يَصْلُحُ بَيْعُه قَالَ يَبِيعُ مَا أَرَادَ ويَهَبُ مَا لَمْ يُرِدْ ويَسْتَنْفِعُ بِه ويَطْلُبُ بَرَكَتَه قُلْتُ أيُكَفَّنُ بِه الْمَيِّتُ قَالَ لَا
پاورقی
( 1 ) يدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب قال العلامة في المختلف ص 47 : قال الشيخ - رحمه الله - : يكره ان تجمر الأكفان بالعود واستدل باجماع الفرقة وعملهم . وقال أبو جعفر ابن بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره ان تجمرا ويتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن . والأقرب الأول ، ثم ذكر - رحمه الله - روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية والأحوط الترك . ( آت ) ( 2 ) " فان ذلك الخ " إشارة إلى التكفين المفهوم من الكلام السابق أي التكفين يستحب في ثوب يصلى فيه .
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 148 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري