پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 148

پدیدآورندگان:

ص۱۴۸
19 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ لِلَّه جَنَّةً لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا ثَلَاثَةٌ أَحَدُهُمْ مَنْ حَكَمَ فِي نَفْسِه بِالْحَقِّ 20 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الْعَدْلُ أَحْلَى مِنَ الْمَاءِ يُصِيبُه الظَّمْآنُ مَا أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِذَا عُدِلَ فِيه وإِنْ قَلَّ ( 1 ) بَابُ الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ النَّاسِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ شَرَفُ الْمُؤْمِنِ قِيَامُ اللَّيْلِ وعِزُّه اسْتِغْنَاؤُه عَنِ النَّاسِ 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه وعَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ لَا يَسْأَلَ رَبَّه شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاه فَلْيَيْأَسْ ( 2 ) مِنَ النَّاسِ كُلِّهِمْ ولَا يَكُونُ لَه رَجَاءٌ إِلَّا عِنْدَ اللَّه فَإِذَا عَلِمَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ذَلِكَ مِنْ قَلْبِه لَمْ يَسْأَلِ اللَّه شَيْئاً إِلَّا أَعْطَاه 3 - وبِهَذَا الإِسْنَادِ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ص قَالَ رَأَيْتُ الْخَيْرَ كُلَّه قَدِ اجْتَمَعَ فِي قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ومَنْ لَمْ يَرْجُ النَّاسَ فِي شَيْءٍ ورَدَّ أَمْرَه إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ فِي جَمِيعِ أُمُورِه اسْتَجَابَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ لَه فِي كُلِّ شَيْءٍ 4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ طَلَبُ الْحَوَائِجِ إِلَى النَّاسِ اسْتِلَابٌ ( 3 ) لِلْعِزِّ ومَذْهَبَةٌ لِلْحَيَاءِ والْيَأْسُ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ عِزٌّ لِلْمُؤْمِنِ
پاورقی
( 1 ) مضى هذا الحديث عن الحلبي بسند آخر . ( 2 ) في بعض النسخ [ فليأيس ] بتوسط الهمزة بين اليائين وكلاهما جائز وهو من المقلوب ( آت ) . ( 3 ) الاستلاب : الاختلاس أي يصير سببا لسلب العز سريعا .