Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 142

Contributors:

P.142
بَابُ تَعْجِيلِ فِعْلِ الْخَيْرِ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ حُمْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِخَيْرٍ فَلَا يُؤَخِّرْه فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا صَلَّى الصَّلَاةَ أَوْ صَامَ الْيَوْمَ فَيُقَالُ لَه اعْمَلْ مَا شِئْتَ بَعْدَهَا فَقَدْ غَفَرَ اللَّه لَكَ ( 1 ) 2 - عَنْه عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع افْتَتِحُوا نَهَارَكُمْ بِخَيْرٍ وأَمْلُوا عَلَى حَفَظَتِكُمْ فِي أَوَّلِه خَيْراً وفِي آخِرِه خَيْراً يُغْفَرْ لَكُمْ مَا بَيْنَ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّه 3 - عَنْه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُرَازِمِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَ أَبِي يَقُولُ إِذَا هَمَمْتَ بِخَيْرٍ فَبَادِرْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَحْدُثُ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه ص إِنَّ اللَّه يُحِبُّ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُعَجَّلُ 5 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا أَرَدْتَ شَيْئاً مِنَ الْخَيْرِ فَلَا تُؤَخِّرْه فَإِنَّ الْعَبْدَ يَصُومُ الْيَوْمَ الْحَارَّ يُرِيدُ مَا عِنْدَ اللَّه فَيُعْتِقُه اللَّه بِه مِنَ النَّارِ ولَا تَسْتَقِلَّ مَا يُتَقَرَّبُ بِه إِلَى اللَّه عَزَّ وجَلَّ ولَوْ شِقَّ تَمْرَةٍ ( 2 ) 6 - عَنْه عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ مَنْ هَمَّ بِخَيْرٍ فَلْيُعَجِّلْه ولَا يُؤَخِّرْه فَإِنَّ الْعَبْدَ رُبَّمَا عَمِلَ الْعَمَلَ فَيَقُولُ اللَّه تَبَارَكَ وتَعَالَى قَدْ غَفَرْتُ لَكَ ولَا أَكْتُبُ عَلَيْكَ شَيْئاً أَبَداً ومَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ
Footnote
( 1 ) يعنى أن العبادة التي توجب المغفرة التامة مستورة على العبد لا يدرى أيها هي ، فكلما هم بعبادة فعليه امضاؤها قبل أن تفوته فلعلها تكون هي تلك العبادة ( في ) . ( 2 ) النهى عن الاستقلال إنما هو قبل الفعل لئلا يمنعه عن الاتيان به وأما بعد ما يأتي به فلا ينبغي أن يستكثر عمله فيصير معجبا به ، وقوله : " ولو شق تمرة " يعني التصدق به ( في ) .
الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 142 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري