Skip to main content

الكافي ( مُشَكَّل ) — Page 320

Contributors:

P.320
بَابُ الإِشَارَةِ والنَّصِّ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع 1 - عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَبِيبٍ الزَّيَّاتِ قَالَ أَخْبَرَنِي مَنْ كَانَ عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع جَالِساً فَلَمَّا نَهَضُوا قَالَ لَهُمُ الْقَوْا أَبَا جَعْفَرٍ فَسَلِّمُوا عَلَيْه وأَحْدِثُوا بِه عَهْداً فَلَمَّا نَهَضَ الْقَوْمُ الْتَفَتَ إِلَيَّ فَقَالَ يَرْحَمُ اللَّه الْمُفَضَّلَ إِنَّه كَانَ لَيَقْنَعُ بِدُونِ هَذَا 2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَا ع وذَكَرَ شَيْئاً فَقَالَ مَا حَاجَتُكُمْ إِلَى ذَلِكَ هَذَا أَبُو جَعْفَرٍ قَدْ أَجْلَسْتُه مَجْلِسِي وصَيَّرْتُه مَكَانِي وقَالَ إِنَّا أَهْلُ بَيْتٍ يَتَوَارَثُ أَصَاغِرُنَا عَنْ أَكَابِرِنَا الْقُذَّةَ بِالْقُذَّةِ ( 1 ) 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيه مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع فَنَاظَرَنِي فِي أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ لِي يَا أَبَا عَلِيٍّ ارْتَفَعَ الشَّكُّ مَا لأَبِي غَيْرِي 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَشْيَمَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَشَّارٍ ( 2 ) قَالَ كَتَبَ ابْنُ قِيَامَا إِلَى أَبِي الْحَسَنِ ع كِتَاباً يَقُولُ فِيه كَيْفَ تَكُونُ إِمَاماً ولَيْسَ لَكَ وَلَدٌ فَأَجَابَه أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع شِبْه الْمُغْضَبِ ومَا عَلَّمَكَ أَنَّه لَا يَكُونُ لِي وَلَدٌ واللَّه لَا تَمْضِي الأَيَّامُ واللَّيَالِي حَتَّى يَرْزُقَنِيَ اللَّه وَلَداً ذَكَراً يَفْرُقُ بِه بَيْنَ الْحَقِّ والْبَاطِلِ 5 - بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ النَّجَاشِيِّ مَنِ الإِمَامُ بَعْدَ صَاحِبِكَ فَأَشْتَهِي أَنْ تَسْأَلَه حَتَّى أَعْلَمَ فَدَخَلْتُ عَلَى الرِّضَا ع فَأَخْبَرْتُه قَالَ فَقَالَ لِي الإِمَامُ ابْنِي ثُمَّ قَالَ هَلْ يَتَجَرَّأُ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ ابْنِي ولَيْسَ لَه وَلَدٌ
Footnote
( 1 ) القذة بضم القاف وفتح الذال : ريش السهم واحدتها قذة بضم القاف ، يقال : خذو القذة بالقذة إذا تساويا في المقدار ، حيث يقدر كل واحد منهما على قدر صاحبتها وتقطع ثم يضربه مثلا للشيئين يستويان ولا يتفاوتان أصلا . ( لح ) ( 2 ) في بعض النسخ [ الحسين بن يسار ] .