پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 238

پدیدآورندگان:

ص۲۳۸
بَابُ أَنَّ مَثَلَ سِلَاحِ رَسُولِ اللَّه ص مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ص يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ أَيُّ أَهْلِ بَيْتٍ وُجِدَ التَّابُوتُ عَلَى بَابِهِمْ أُوتُوا النُّبُوَّةَ فَمَنْ صَارَ إِلَيْه السِّلَاحُ مِنَّا أُوتِيَ الإِمَامَةَ ( 2 ) 2 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السُّكَيْنِ عَنْ نُوحِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلْكُ فَأَيْنَمَا دَارَ السِّلَاحُ فِينَا دَارَ الْعِلْمُ 3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا مَثَلُ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَيْثُمَا دَارَ التَّابُوتُ أُوتُوا النُّبُوَّةَ ( 2 ) وحَيْثُمَا دَارَ السِّلَاحُ فِينَا فَثَمَّ الأَمْرُ قُلْتُ فَيَكُونُ السِّلَاحُ مُزَايِلاً لِلْعِلْمِ قَالَ لَا 4 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا مَثَلُ السِّلَاحِ فِينَا كَمَثَلِ التَّابُوتِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَيْنَمَا دَارَ التَّابُوتُ دَارَ الْمُلْكُ وأَيْنَمَا دَارَ السِّلَاحُ فِينَا دَارَ الْعِلْمُ بَابٌ فِيه ذِكْرُ الصَّحِيفَةِ والْجَفْرِ والْجَامِعَةِ ومُصْحَفِ فَاطِمَةَ ع 1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَجَّالِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
پاورقی
( 1 ) الخبر جزء من الخبر الأول من الباب المتقدم ص 232 والسند واحد . ( آت ) ( 2 ) أي الاستحقاق من غير قهر لا كما كان عند جالوت وما في حيثما وأينما كافة ، والمزايلة : المفارقة والسؤال لاستعلام انه هل يمكن أن يكون السلاح عند من لا يكون عنده علم جميع ما تحتاج إليه الأمة كبنى الحسن قال : لا فكما انه دليل للإمامة فهو ملزوم للعلم أيضا . ( آت )