ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض ( 1 ) .
2 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة المطلقة ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحض .
حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله .
3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال :
سألته عن المطلقة أين تعتد ؟ قال : في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف
الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفي عنها
زوجها أكذلك هي ؟ قال : نعم وتحج إن شاءت ( 2 ) .
4 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي
عدتها ، وعدتها ثلاثة قروء ( 3 ) أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض .
5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف قال :
سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ من الطلاق فقال : إذا طلق الرجل امرأته
طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها
وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها ، قال : قلت : أليس الله عز وجل يقول : " لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن " قال : فقال : إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة ( 4 )
فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت
منه ولا نفقة لها والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه
هامش
( 1 ) قوله : " ثلاثة أشهر " لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض . ( آت )
( 2 ) حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج ولا يجوز له أن يخرجها
الا ان تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان تأتين بفاحشة
مبينة " . ( آت )
( 3 ) ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهر ان كانت غير مستقيمة وقوله : " إلا أن
تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فإنها ترجع كما في الوافي .
( 4 ) أي الرجعية فإنها صالحة لان يرجع إليها في العدة ثم تطلق . واستدرك الإمام عليه السلام
ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر . ( آت )