5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي رفعه ، عن حفص الأعور
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني آخذ الركوة فيقال : إنه إذا جعل فيها الخمر جعل فيها
البختج كان أطيب لها فيأخذ الركوة فيجعل فيها الخمر فتخضخضه ( 1 ) ثم يصبه ثم يجعل
فيها البختج فقال عليه السلام : لا بأس ( 2 ) .
6 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن
صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان عند أبي قوم فاختلفوا في النبيذ فقال : بعضهم القدح
الذي يسكر هو حرام فقال : بعضهم قليل ما أسكر وكثيره حرام فردوا الامر إلى أبي عليه السلام
فقال أبي : أرأيتم القسط ( 3 ) لولا ما يطرح فيه أولا كان يمتلي وكذلك القدح الآخر لولا
الأول ما أسكر قال : ثم قال عليه السلام : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من أدخل عرقا واحدا
من عروقه قليل ما أسكر كثيره عذب الله ذلك العرق بثلاثمائة وستين نوعا من أنواع
العذاب .
7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن غياث ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن تسقى الدواب الخمر .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سمعته يقول : من ترك الخمر لغير الله عز وجل سقاه الله من الرحيق المختوم ( 4 )
قال : قلت : فيتركه لغير وجه الله ؟ قال : نعم صيانة لنفسه .
9 - علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن أحمد ، عن محمد
ابن عبد الله ، عن مهزم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : من ترك الخمر صيانة لنفسه سقاه
الله عز وجل من الرحيق المختوم .
هامش
( 1 ) الركوة بالضم : اناء صغير من جلد يشرب فيها الماء ، والخضخضة : تحريك الماء والسويق
ونحوه .
( 2 ) محمول على ما بعد الغسل . ( آت )
( 3 ) في القاموس القسط : الميزان سمى به من القسط العدل انتهى والحاصل أن ما شأنه الاسكار
وله مدخل فيه فهو حرام . ( آت )
( 4 ) قال في النهاية : الرحيق من أسماء الخمر يريد خمر الجنة ، والمختوم : المصون الذي
لم يبتذل لأجل ختامه .