( باب )
* ( طعام أهل الذمة ومؤاكلتهم وآنيتهم ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه قال : الحبوب .
2 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن عمار بن
مروان ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طعام أهل الكتاب وما يحل منه ،
قال : الحبوب .
3 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي قال : ، فقال : إن كان
من طعامك فتوضأ فلا بأس به ( 1 ) .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى
الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم مسلمين يأكلون وحضرهم رجل مجوسي
أيدعونه إلى طعامهم ؟ فقال : أما أنا فلا أؤاكل المجوسي وأكره أن أحرم عليكم شيئا
تصنعونه في بلادكم ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ظاهره طهارة أهل الكتاب والمشهور بين الأصحاب نجاسة الكفار مطلقا وهو مذهب
الصدوقين والشيخين والفاضلين والشهيدين والحلى والديلمي والكركي وكافة المتأخرين كما قاله
صاحب المستند . ونسب إلى ابن الجنيد وابن عقيل والمفيد في المسائل الغرية والشيخ في النهاية
القول بطهارة أهل الكتاب اما قول الشيخ في النهاية " يكره أن يدعو الانسان أحدا من الكفار إلى
طعامه فيأكل معه وإن دعاه فليأمره بغسل يده ثم يأكل معه " فمحمول على حال الضرورة أو مالا يتعدى
وغسل اليد للتعبد لوروده في الاخبار أو زوال الاستقذار والحاصل من النجاسات الخارجية لتصريحه
قبل ذلك بأسطر بعدم جواز مؤاكلة الكفار ، على اختلاف مللهم ولا استعمال أوانيهم إلا بعد غسلها
وانهم أنجاس ينجس الطعام بمباشرتهم كما في المستند أيضا وقال العلامة المجلسي رحمه الله :
والظاهر أن الأخبار الدالة على طهارتهم محمولة على التقية كما يومى إليه بعض الأخبار ويمكن
حمل هذا الخبر على ما إذا كان الطعام جامدا ويكون توضيه محمولا على الاستحباب .
( 2 ) ظاهر التقية ويمكن الحمل على الجامد ويكون امتناعه عليه السلام لكراهة مشاركتهم
في الاكل . ( آت )