إن أخذه فأدركت ذكاته فذكه وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكل ما بقي ولا ترون ما ترون
في الكلب ( 1 ) .
3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن
بكير ، عن سالم الأشل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يمسك على صيده وقد
أكل منه ، قال : لا بأس بما أكل وهو لك حلال .
4 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ( عن سالم ) ، وعلي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة الحذاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمي إذا
سرحه فقال : يأكل مما أمسك عليه فإذا أدركه قبل قتله ذكاه وإن وجد معه كلبا غير
معلم فلا يأكل منه ، فقلت : فالفهد ؟ قال : إذا أدركت ذكاته فكل وإلا فلا ، قلت : أليس الفهد
بمنزلة الكلب ؟ فقال لي : ليس شئ مكلب إلا الكلب .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله
عز وجل عليه فكلوا منه وما قتلت الكلاب التي لم تعلموها من قبل أن تدركوه فلا
تطعموه .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن جميل بن دراج قال :
حدثني حكم بن حكيم الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ما تقول في الكلب يصيد
الصيد فيقتله ؟ قال : لا بأس بأكله ، قال : قلت : فإنهم يقولون : إنه إذا قتله وأكل منه
فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله ، فقال : كل أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته
قال : قلت : بلى ؟ قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال : قلت : نعم ، قال : فإن
هامش
( 1 ) المراد باخر الحديث انكم ترون ان الصيد إذا أقتلته الجارحة ولم تدركوا ذكاته فهو ميتة ،
وإنما يصح ذلك الرأي في غير الكلب ، وأما الكلب فمقتوله حلال وان لم تدرك ذكاته فلا ترون
فيه ما ترون في غيره من الجوارح فالظرف متعلق بقوله ولا ترون : وفى بعض النسخ ما يرون على
صيغة الغيبة يعنى المخالفين وعلى هذا يجوز أن يكون الظرف متعلقا بقوله يرون أيضا . ( في )