ولد فمات ؟ قال : ترثه أمه وإن ماتت أمه ورثه أخواله ومن قال : إنه ولد زنا جلد
الحد ، قلت : يرد إليه الولد إذا أقربه ؟ قال : لا ، ولا كرامة ولا يرث الابن ويرثه الابن .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
إن عباد البصري سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام : إن رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت
لو أن رجل دخل منزله فوجد مع امرأته رجل يجامعها ما كان يصنع ؟ قال : فأعرض
عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وانصرف ذلك الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من
امرأته قال : فنزل عليه الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله
إلى ذلك الرجل فدعاه فقال له : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له :
انطلق فأتني بامرأتك فإن الله عز وجل قد أنزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها
فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج : أشهد أربع شهادات بالله أنك لمن الصادقين فيما
رميتها به ، قال : فشهد ، ثم قال له ( 4 ) : اتق الله فإن لعنة الله شديدة ثم قال له : أشهد الخامسة
أن لعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين قال : فشهد ثم أمر فنحي ( 1 ) ثم قال للمرأة :
أشهدي أربع شهادات بالله أن زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به ، قال : فشهدت ثم قال لها :
امسكي فوعظها وقال لها : اتقي الله فإن غضب الله شديد ، ثم قال لها : أشهدي الخامسة أن
غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ، قال : ففرق بينهما
وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعدما تلاعنتما ( 1 ) .
5 - الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه
الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فأكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال : يجلد
حد القاذف ( 3 ) ولا يفرق بينه وبين امرأته .
6 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
هامش
( 1 ) على بناء المجهول ولعله محمول على تنحية قليلة بحيث لا يخرج عن المجلس . ( آت )
( 2 ) المشهور بين الأصحاب أن الوعظ بعد الشهادة على الاستحباب ( آت )
( 3 ) لا خلاف فيه إذا كان اللعان بالقذف وأما إذا كان بنفي الولد ولم يقذفها بان جوز كونه
لشبهة لم يلزمه الحد . ( آت )
( 4 ) رسول الله صلى الله عليه وآله : أمسك ، ووعظه ثم قال :