عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أيحل له أن يخطب أختها
من قبل أن تنقضي عدة المختلعة ؟ قال : نعم قد برءت عصمتها منه وليس له عليها رجعة ( 1 ) .
( باب النشوز )
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
أو إعراضا " ( 2 ) فقال : إذا كان كذلك فهم بطلاقها قالت له : أمسكني وأدع لك بعض ما
عليك وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا
أو إعراضا " فقال : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : إني أريد أن أطلقك ،
فتقول له : لا تفعل إني أكره أن تشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما
كان سوى ذلك من شئ فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تبارك وتعالى : " فلا جناح
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا " وهو هذا الصلح .
3 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا "
قال : هذا تكون عنده المرأة لا تعجبه فيريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولا تطلقني وأدع
لك ما على ظهرك وأعطيك من مالي وأحللك من يومي وليلتي فقد طاب ذلك له كله .
هامش
( 1 ) قال السيد في شرح النافع : هل يجوز للمختلع أن يتزوج أخت المختلعة قبل أن تنقضي
عدتها ؟ الأقرب ذلك للأصل ولصحيحة أبي بصير ومتى تزوج الأخت امتنع رجوع المختلعة في
البذل لما عرفت أن رجوعه مشروط بامكان رجوعه بل بتوافقهما وتراضيهما على التراجع من الطرفين
انتهى . أقول : ويمكن حمله على مجرد الخطبة بدون النكاح . ( آت )
( 2 ) النساء : 128 .