10 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام
يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق ( 1 ) .
11 - محمد ين يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد رفعه
إلى أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي إما أن يفيئ أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه .
12 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر
فاستعدت عليه فإما أن يفيئ وإما أن يطلق ، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس
بمؤل ( 2 ) .
13 - الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح
عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أبى المؤلي
أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق .
( باب )
* ( انه لا يقع الايلاء الا بعد دخول الرجل بأهله ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقع الايلاء إلا على امرأة قد دخل
بها زوجها .
هامش
( 1 ) قال الشهيد في المسالك : ان امتنع من الامرين لم يطلق عنه الحاكم بل يحبسه ويضيق
عليه في المطعم والمشرب بان يطعمه في الحبس ويسقيه مالا يصبر عليه مثله عادة إلى أن يختار
أحدهما ( آت ) والحظيرة : حصار يعمل للإبل من شجر يقيها البرد والحر .
( 2 ) استعدت أي استعانت واستنصرت . وقوله : " فاما أن يقئ واما أن يطلق " يعنى يجبر
على أحد الامرين لان حكمه المؤلى . في ذلك وان لم يجب عليه الكفارة بخلاف ما إذا تركها
من غير مغاضبة ولا يمين فإنه ليس بمؤل ولا في حكم المؤلى . ( في )