كان له فانظر وإذا كان عليه فأعطى ولم يمطل ( 1 ) فذاك له ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى
وإذا كان عليه أوفى فذاك لاله ولا عليه ورجل إذا كان له استوفى وإذا كان عليه مطل فذاك
عليه ولا له .
( باب )
* ( قصاص الدين ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن
سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني عليه
وحلف ثم وقع له عندي مال فاخذه مكان مالي الذي أخذه وأجحده وأحلف عليه كما
صنع ؟ فقال : إن خانك فلا تخنه ( 2 ) ولا تدخل فيما عبته عليه .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن
أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل يكون لي عليه الحق فيجحدنيه ثم يستودعني مالا إلي أن آخذ ما لي عنده ؟
قال : لا هذه خيانة .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن
سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل كان له على رجل
مال فجحده إياه وذهب به ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله أيأخذه منه
مكان ماله الذي ذهب به منه ذلك الرجل ؟ قال : نعم ولكن لهذا كلام يقول : ( اللهم إني
آخذ هذا المال مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذت منه خيانة ولا
ظلما ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المطل : التسويف في العدة والدين . ( القاموس )
( 2 ) يدل على عدم جواز المقاصة بعد الاحلاف كما هو المشهور بين الأصحاب بل لا يعلم فيه مخالف
الا ان يكذب المنكر نفسه بعد ذلك . ( آت )
( 3 ) قال في الدروس : تجوز المقاصة في الوديعة على كراهة وينبغي أن يقول ما في
رواية أبى بكر الحضرمي . ( آت )