3 - عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا صلت المرأة خمسا وصامت شهرا وأطاعت زوجها وعرفت
حق علي ( عليه السلام ) فلتدخل من أي أبواب الجنة شاءت .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ،
عن سعيدة قالت : بعثني أبو الحسن ( عليه السلام ) إلى امرأة من آل زبير لأنظر إليها أراد أن يتزوجها
فلما دخلت عليها حدثتني هنيئة ثم قالت ( 1 ) ادني المصباح فأدنيته لها ، قالت سعيدة :
فنظرت إليها وكان مع سعيدة غيرها فقالت : أرضيتن قال : فتزوجها أبو الحسن ( عليه السلام ) فكانت
عنده حتى مات عنها فلما بلغ ذلك جواريه جعلن يأخذن بأردانه وثيابه ( 2 ) وهو ساكت
يضحك ولا يقول لهن شيئا فذكر أنه قال : ما شئ مثل الحرائر .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : ( أو لامستم النساء ( 3 ) ) فقال : هو
الجماع ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أوصت فاطمة ( عليها السلام ) إلى علي ( عليه السلام ) أن يتزوج ابنة أختها من بعدها
ففعل . ( 4 )
7 - ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يزوج جاريته أينبغي له أن ترى عورته ؟ قال : لا وأنا أتقي ذلك من مملوكتي
إذا زوجتها .
هامش
( 1 ) أي قالت امرأة الزبيرية . وكذا في قولها : ( فقالت أرضيتن ) .
( 2 ) الردن - بالضم - : أصل الكم جمع أردان . وفى بعض النسخ [ بلحيته ] .
( 3 ) المائدة 6 . وفيه رد على العامة القائلين بان المراد بالملامسة ما هو أعم من الجماع ولذا
قالوا بنقض الوضوء بملامسة النساء . ( آت )
( 4 ) يعنى أمامة بنت أبي العاص وكانت أمها زينب بنت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوجها
أمير المؤمنين بعد وفات فاطمة ( عليها السلام ) وكانت عنده حتى توفى فخلف عليها بعده المغيرة بن نوفل
ابن الحرث بن عبد المطلب ويقال : انه أوصى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بذلك . ( آت )