منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح
المسلمين .
2 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث بن
إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا جلب ولا جنب ولا شغار ( 1 )
في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج
أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا .
3 - علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ( 2 ) وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني
ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما .
( باب )
* ( الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها ، فقال : لا بأس بذلك
فقلت له : بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) تزوج ابنة الحسن بن علي ( عليهما السلام )
وأم ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا
إنما تزوج علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم
فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فكتب إليه في ذلك
فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال : إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يضع نفسه وإن الله
يرفعه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجلب - بالتحريك هو ان ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال ان
يجلب إليه أي تحضر فنهى عن ذلك والجنب أيضا - بالتحريك - في السباق وهو أن يجنب فرسا إلى
فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو مصدر جنب الفرس إذا اتخذته
جنيبة . ( كذا في هامش المطبوع ) .
( 2 ) الممانحة من المنحة وهي العطاء . ( آت )
( 3 ) مر الحديث مرسلا بنحو آخر .