تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
منهما صداق إلا بضع صاحبتها ، وقال : لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين . 2 - علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا جلب ولا جنب ولا شغار ( 1 ) في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا . 3 - علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن نكاح الشغار وهي الممانحة ( 2 ) وهو أن يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما . ( باب ) * ( الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها ، فقال : لا بأس بذلك فقلت له : بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) تزوج ابنة الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وأم ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها ، فقال : ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ابنة الحسن وأم ولد لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين ( عليهما السلام ) فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال : إن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يضع نفسه وإن الله يرفعه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الجلب - بالتحريك هو ان ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال ان يجلب إليه أي تحضر فنهى عن ذلك والجنب أيضا - بالتحريك - في السباق وهو أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو مصدر جنب الفرس إذا اتخذته جنيبة . ( كذا في هامش المطبوع ) . ( 2 ) الممانحة من المنحة وهي العطاء . ( آت ) ( 3 ) مر الحديث مرسلا بنحو آخر .