( عليه السلام ) سدرا وغرس مكانه عنبا ( 1 ) .
8 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن
مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : مكروه قطع النخل
وسئل عن قطع الشجرة قال : لا بأس ، قلت : فالسدر قال : لا بأس به ، إنما يكره قطع السدر
بالبادية لأنه بها قليل وأما ههنا فلا يكره .
9 - عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن بشير ، عن ابن مضارب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا تقطعوا الثمار فيبعث الله عليكم العذاب صبا .
( باب )
* ( ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ) *
1 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ،
عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تؤاجروا الأرض
بالحنطة ولا بالشعير ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف ( 2 ) ولكن بالذهب والفضة لان
الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي
هامش
( 1 ) السؤال من جهة ان العامة رووا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه لعن قاطع السدرة وروى أنه
لما قطع المتوكل لعنه الله - السدرة التي كانت عند قبر الحسين ( عليه السلام ) وبها كان الناس يعرفون
قبره ثم قال بعض العلماء في ذلك الوقت : الان بان معنى حديث النبي ( صلى الله عليه وآله ) ( آت ) أقول :
روى الشيخ في أماليه باسناده عن أبي المفضل عن محمد بن علي بن هاشم الابلى عن الحسن بن أحمد بن
النعمان الجوز جاني عن يحيى بن المغيرة الرازي قال : كنت عند جرير بن عبد الحميد إذ جاءه
رجل من أهل العراق فسأله جرير خبر الناس قال : تركت الرشيد وقد خرب قبر الحسين وأمر أن تقطع
السدرة التي فيه فقطعت قال : فرفع جرير يديه وقال : الله أكبر جاءنا فيه حديث عن رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أنه قال لعن الله قاطع السدرة ثلاثا فلم نقف على معناه حتى الان لان القصد
بقطعها تغير مصرع الحسين ( عليه السلام ) حتى لا يقف الناس على قبره . انتهى ولعل المتوكل في كلام المجلسي
تصحيف الرشيد وقع من النساخ .
( 2 ) الربيع : النهر الصغير والأربعاء جمعه . والنطاف جمع نطفة وهو قليل الماء . وهذا محمول
على الكراهة وبعضهم قيده بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الأرض .