من القيمة وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت به إليه فهو له ، قال : فقلت : أرأيت إن أصبت
بها عيبا بعد ما مسستها ؟ قال : ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة
والعيب .
5 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه :
أنا أحق به أله ذلك ؟ قال : نعم إذا كان واحدا ، فقيل : في الحيوان شفعة ؟ فقال : لا .
6 - محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن
عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في شراء الروميات قال : اشترهن وبعهن .
7 - حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن
إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقر والهم
بذلك ، فقال : إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح .
8 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال :
سألت الرضا ( عليه السلام ) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ( 1 ) ولعلهم إنما خفروا لأنه لم
يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم ؟ فقال : إن كان من عدو قد استبان عدواتهم فاشتر
منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم ؟ قال : وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم
من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم ؟ قال : إذا أقروا بالعبودية فلا
بأس بشرائهم ، قال : وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال :
هذا لك فأطعمه وهو لك عبد ، فقال : لا تبتع حرا فإنه لا يصلح لك ولامن أهل الذمة .
9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن
رفاعة النخاس قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إن الروم يغيرون على الصقالبة ( 2 ) فيسرقون
أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم ( 3 ) ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى
هامش
( 1 ) الخفر : نقض العهد .
( 2 ) الصقالبة - بالصاد والسين - : جيل من الناس حمر الألوان كانوا بين بلغر وقسطنطينية .
( 3 ) خصيت الفحل خصاء - بالمد - إذا سللت خصيته .