دراهم ( 1 ) أو تسعة ، ثم قال : ولكني أعد عليه الكيل .
4 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ( 2 ) فيحسب لنا
نقصان فيه لمكان الزقاق ؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس وإن كان يزيد ولا ينقص
فلا تقربه ( 3 ) .
( باب )
* ( الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض ؟ قال :
إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي .
( 4 ) 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ وأحدهما
خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعها بسعر واحد ؟ فقال : لا يصلح له أن يفعل ذلك
يغش به المسلمين حتى يبينه .
3 - ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل
يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق ( 5 ) له أن يبله من غير أن يلتمس زيادته ، فقال : إن
كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس وإن كان إنما
يغش به المسلمين فلا يصلح .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ [ دنانير ] .
( 2 ) الزقاق - بكسر الزاي - جمع الزق وهو السقاء والقربة .
( 3 ) يدل على ما ذكره الأصحاب من أنه يجوز أن يندر للظروف ما يحتمل من الزيادة والنقيصة
ولا يجوز وضع ما يزيد الا بالمراضاة وقالوا : يجوز بيعه مع الظرف من غير وضع . ( آت )
( 4 ) قال المجلسي الأول : إذا غطى فيحتمل الحرمة والكراهة إذا علم بعد البيع فيكون للمشترى
الخيار وأما إذا اشتبه ولم يعلم فلا يجوز . ( كذا في المرآة )
( 5 ) النفاق ضد الكساد وقد مر معناه