( باب )
* ( إذا التوى الذي عليه الدين على الغرماء ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : كان أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه ، ثم : يأمر فيقسم
ماله بينهم بالحصص فإن أبي باعه فيقسم - يعني ماله - ( 1 ) .
2 - أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن
دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغائب يقضى عنه إذا قامت البينة
عليه ويباع ماله ويقضى عنه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال
إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء ( 2 ) إذا لم يكن مليا .
( باب )
* ( النزول على الغريم ) *
1 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه كره أن ينزل الرجل
على الرجل وله عليه دين وإن كان قد صرها ( 3 ) له إلا ثلاثة أيام .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينزل على الرجل وله عليه دين أيأكل من طعامه ؟
قال : نعم ، يأكل من طعامه ثلاثة أيام ثم لا يأكل بعد ذلك شيئا .
هامش
( 1 ) قوله : ( ثم يأمر ) أي الرجل اما بالبيع أو بارضاء الغرماء بالجنس والعروض فان أبى باع
( عليه السلام ) ماله وقسمه بينهم . ( آت )
( 2 ) كفلاء جمع كفيل والكفالة ضم ذمة إلى ذمة في حق المطالبة وقال في المغرب : الكفالة هي
التعهد بالنفس . وقال المجلسي - رحمه الله - : ذهب جماعة من الأصحاب هنا إلى اليمين مع البينة
استظهارا الحاقا له بالميت وظاهر الخبر عدمه ، وتعليلهم في ذلك معلول . وذهب جماعة إلى ما ورد
في الخبر من أخذ الكفيل عن القابض بالمال الذي دفع عليه من مال الغائب ولم يقولوا باليمين . ( آت )
( 3 ) أي نقدها له وجعلها في الصرة . وحمل في المشهور على الكراهة . ( آت )