اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان لا يدري أهو من شعبان أو من رمضان فصامه
فكان من شهر رمضان قال : هو يوم وفق له ولا قضاء عليه .
3 - على ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ؟
فقال : هو شئ وفق له .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن علي بن
الحسين بن رباط ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إني صمت اليوم
الذي يشك فيه فكان من شهر رمضان أفأقضيه ؟ قال : لا هو يوم وفقت له .
5 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي الصهبان : عن محمد بن بكر بن جناح ، عن علي بن
شجرة ، عن بشير النبال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم الشك فقال :
صمه فإن يك من شعبان كان تطوعا وإن يك من شهر رمضان فيوم وفقت له .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره فجاء قوم
فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال : بعض الناس عندنا لا يعتد به فقال : بلى ، فقلت :
إنهم قالوا : صمت وأنت لا تدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره ، فقال : بلى فاعتد
به فإنما هو شئ وفقك الله له إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر
رمضان لأنه قد نهى أن ينفرد الانسان بالصيام ( 1 ) في يوم الشك وإنما ينوي من
الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه بتفضل الله تعالى وبما
قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس .
7 - سهل بن زياد ( 2 ) ، عن علي بن الحكم ، عن رفاعة ، عن رجل ، عن
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد بانفراده بصيامه أن ينويه من رمضان من بين سائر الناس من غير أن
يصح بين الناس أنه منه لا ما فهمه المفيد رحمه الله ( آت )
( 2 ) كأنه سقطت العدة من النساخ إذ رواية الكليني عن سهل بن زياد بدون العدة غير معهود ( آت )
وقيل : لعل المصنف جعله بعد الحديث الرابع ولدى الاستنساخ سقط وكتبه الناسخ في الهامش وفى
الثانية جعله الناسخ هنا فعلى هذا يكون معلقا ولكنه غير متعارف في أسانيد الكتاب .