5 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان بن عمرو
النخعي قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : قال رسول ( صلى الله عليه وآله ) : بكروا بالصدقة فإن
البلاء لا يتخطاها .
6 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن
حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إن الصدقة لتدفع سبعين بلية من
بلايا الدنيا مع ميتة السوء ، إن صاحبها لا يموت ميتة السوء أبدا مع ما يدخر
لصاحبها في الآخر .
7 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بشر بن سلمة ، عن مسمع
ابن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تصدق بصدقة حين يصبح أذهب الله عنه
نحس ذلك اليوم .
8 - علي بن محمد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن غير واحد ، عن علي بن أسباط ،
عن الحسن بن الجهم قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) لإسماعيل بن محمد وذكر له أن ابنه
صدق عنه ، قال : إنه رجل ( 1 ) قال : فمره أن يتصدق ولو بالكسرة من الخبز ثم قال :
قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن رجلا من بني إسرائيل كان له ابن وكان له محبا فاتي في منامه
فقيل له : إن ابنك ليلة يدخل بأهله يموت ، قال : فلما كان تلك الليلة وبنى عليه أبوه
توقع أبوه ذلك فأصبح ابنه سليما فأتاه أبوه فقال له : يا بني هل عملت البارحة شيئا
من الخير ؟ قال : لا إلا أن سائلا أتى الباب وقد كانوا ادخروا لي طعاما فأعطيته السائل ،
فقال : بهذا دفع [ الله ] عنك .
9 - وبهذا الاسناد ، عن علي بن أسباط ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
كان بيني وبين رجل قسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم وكان يتوخى ( 2 ) ساعة
السعود فيخرج فيها وأخرج أنا في ساعة النحوس فاقتسمنا فخرج لي خير القسمين
فضرب الرجل يده اليمنى على اليسرى ثم قال : ما رأيت كاليوم قط قلت : ويل الآخر
هامش
( 1 ) أي قال الامام : إنه رجل أي بالغ يجوز تصرفه في ماله . أو هو قول الراوي يمدحه
بهذا القول وكثيرا ما يقال في المدح : انه رجل أو فحل . أو بالعكس .
( 2 ) أي يتحراه ويطلبه .