أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء
حلق ، قال وإذا لبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير ( 1 ) .
7 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر وإنما
التقصير لمن حج حجة الاسلام .
8 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ،
عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يقصر من
شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى ، قال : ما يعجبني أن يلقي شعره إلا بمنى ( 2 ) ،
وقال : في قول الله عز وجل : " ثم ليقضوا تفثهم " ( 3 ) قال : هو الحلق وما في جلد
الانسان .
9 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل يحلق رأسه بمكة ، قال يرد الشعر إلى منى .
10 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ،
عن جعفر ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : السنة في الحلق أن يبلغ العظمين .
11 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها قدر أنملة .
12 - أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : إنا حين
نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ ؟ فقال :
كان أبو الحسن صلوات الله عليه إذ اخرج من مكة فأتي بثيابه حلق رأسه ، قال : وقال في
هامش
( 1 ) تلبيد الشعر أن يجعل فيه شئ من الصمغ أو الخطمي . وعقص الشعر جمعه وجعله في
وسط الرأس ظاهر أو الخير الاستحباب .
( 2 ) ظاهره أن القاء الشعر بمنى كناية عن ايقاع الحلق والتقصير فيها ويحتمل أن يكون
المراد ما يشمل بعث الشعر إليها وظاهره الاستحباب . ( آت )
( 3 ) الحج : 29 والتفث : الوسخ أي ليزيلوا وسخهم بقص الأظفار والشارب وحلق الرأس .
كما يأتي تحت رقم : 12 .