3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن
أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت
المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بالصفا والمروة وجاوزت النصف علمت ( 1 ) ذلك الموضع
الذي بلغت فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف
من أوله .
4 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن
مسكان ، عن إسحاق بياع اللؤلؤ قال : أخبرني من سمع أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : المرأة
المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم رأت الدم فمتعتها تامة .
( باب )
( ان المستحاضة تطوف بالبيت )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حين
أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما
قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتي لها ثمانية عشرة يوما فأمرها رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك ( 2 ) .
2 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن يعقوب ،
عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تطوف بالبيت وتصلي ولا تدخل
الكعبة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) علمه كنصره وضربه : وسمه .
( 2 ) يدل على أنه يجوز للمستحاضة بعد الغسل دخول المسجد ويصح طوافها ولا خلاف فيه بين
الأصحاب واستدل به على أكثر النفاس ثمانية عشر يوما وفيه نظر . ( آت )
( 3 ) يدل على أنه يكره للمستحاضة دخول البيت كما نص عليه في التحرير . ( آت )