3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلي الحج يريد الخروج إلى الطائف
قال : يهل بالحج من مكة وما أحب له أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف
إنها قريبة من مكة ( 1 ) .
4 - ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قضى
متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها ، قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل
بالحج وليمض في حاجته وإن لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات .
5 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن ذكره ، عن أبان ، عمن أخبره
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ، المتمتع [ هو ] محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج
إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر مالا تفوته
عرفة .
( باب )
( الوقت الذي يفوت فيه المتعة )
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، ومرازم
وشعيب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المتمتع يدخل ليلة عرفة فيطوف ويسعى ثم
يحل ثم يحرم ويأتي منى ، قال : لا بأس .
2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن محمد بن ميمون قال : قدم أبو الحسن ( عليه السلام ) متمتعا ليلة عرفة فطاف وأحل
وأتى بعض جواريه ثم أهل بالحج وخرج .
3 - أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا أنه سأل
هامش
( 1 ) ظاهره كراهة الخروج ولعل التعليل بالقرب لبيان عدم فوت الحج بالخروج إليه . ( آت )
وقال الفيض رحمه الله : قوله : " انها قريبة " يعنى به أنه لا يفوته الحج بخروجه إليها فلا بأس
به واما مجاوزتها فلا .