كان يستلم الحجر في كل طواف فريضة ونافلة ؟ قلت : بلى ، قال : فقد مررت به فلم
تستلم ؟ فقلت : إن الناس كانوا يرون لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مالا يرون لي وكان إذا انتهى
إلى الحجر أفرجوا له حتى يستلمه وإني أكره الزحام .
3 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن سيف التمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أتيت الحجر الأسود فوجدت
عليه زحاما فلم ألق إلا رجلا من أصحابنا فسألته فقال : لابد من استلامه فقال : إن
وجدته خاليا وإلا فسلم من بعيد . ( 1 )
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حج ولم يستلم الحجر ، فقال : هو من السنة فإن لم
يقدر فالله أولى بالعذر .
5 - محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن يعقوب بن شعيب
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني لا أخلص ( 2 ) إلى الحجر الأسود فقال : إذا طفت طواف
الفريضة فلا يضرك .
6 - حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد
الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجر إذا لم أستطع مسه وكثر الزحام ؟ فقال :
أما الشيخ الكبير والضعيف والمريض فمرخص وما أحب أن تدع مسه إلا أن لا تجد بدا .
7 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن محمد بن عبيد الله قال : سئل الرضا ( عليه السلام ) عن الحجر الأسود وهل يقاتل
عليه الناس إذا كثروا ؟ قال : إذا كان كذلك فأوم إليه إيماء بيدك .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس على النساء جهر بالتلبية ولا استلام الحجر
ولا دخول البيت ولا سعي بين الصفا والمروة - يعني الهرولة - . ( 3 )
هامش
( 1 ) أي أشر كما تقدم ويأتي .
( 2 ) خلص إليه خلوصا : وصل .
( 3 ) لعل فيما سوى الهرولة محمول على نفى تأكد الاستحباب . ( آت )