( أبواب الصيد )
( باب )
* ( النهي عن الصيد وما يصنع به إذا أصابه المحرم والمحل ) *
* ( في الحل والحرم ) *
1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا
من الصيد وأنت حرام ولا وأنت حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطادوه
ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن تعمده .
2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : المحرم لا يدل على الصيد فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء .
3 - ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان [ الذي ] أصابه محل وليس عليك
فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد فإن عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد .
4 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا
( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يصيد الصيد بجهالة ، قال : عليه كفارة ، قلت : فإنه
أصابه خطأ ، قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة
أخرى ، قال : نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه
وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليسوا
بسواء فلأي شئ يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ ؟ قال : إنه أثم ولعب بدينه .
5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن الحسن بن
الكافي — صفحة 381
مساهمون: الشيخ الكليني
ص٣٨١