( عليه السلام ) قال : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة فمن
ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته .
3 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه
دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر الله عز وجل .
4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من
الريح المنتنة .
5 - علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ،
عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم مثله وقال : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا
والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه .
6 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، قال : رأيت أبا الحسن
( عليه السلام ) كشف بين يديه طيب لينظر إليه وهو محرم فأمسك على أنفه بثوبه من ريحه . ( 1 )
7 - الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ،
عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب اغسل
به يدي وأنا محرم ؟ قال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون
إليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك ( 2 ) .
8 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال : لا بأس بأن يغسله بيد نفسه .
9 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ،
عن الحسن بن هارون قال ، قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أكلت خبيصا ( 3 ) حتى شبعت
هامش
( 1 ) يدل على جواز شراء الطيب للمحرم والنظر إليه ولا خلاف فيهما . ( آت )
( 2 ) المزاود جمع مزود وهو وعاء للزاد . وحمل على السهو استحبابا . ( آت )
( 3 ) الخبيص بالخاء المجمعة والباء الموحدة والياء المثناة تحتية والصاد المهملة : طعام
يعمل من التمر والسمن .